الشهيد الأول
316
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر . * ولو ماتت قبل اللعان سقط ويرثها الزوج وحدّ للوارث ، فإن قام بعض أهلها ولاعنه فلا حدّ ، وفي الميراث نظر .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 224 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 190 ، ح 664 ، باب اللعان ، ح 23 .